حيث قبضته على أنه ملكها لتسليم العوض للزوج، فحيث لم يسلم كانت ضامنة له.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو كان دفع إليها المهر سلعة من غير مماكسة فيها كان قيمتها يوم عطية نصف المهر لم يكن عليها وقت طلاقه شئ، فإن ماكسته ووقع التغابن بينهما كان له نصف المهر لا نصف السلعة.
والوجه التسوية بين الأمرين، لأنها رضيت بالعين عوضا، فكان له المطالبة بنصف المسمى فيهما. نعم لو لم تعلم القيمة كان لها الفسخ.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولا يلزم الزوج غير المهر من جعالة جعلها لولي أو واسطة، ولو وفى الزوج بذلك تطوعا كان أحوط، فإن طلقها قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف الصداق دون غيره، فإن كان قد دفع ذلك رجع (1) بنصف المهر وكل الجعالة على الواسطة، فإن كانت المرأة اشترطت رجع عليها بنصف صداقها وبنصف ما أخذه من شرطت ذلك له، لأن ذلك كله بعض الصداق الذي لم يرض بنكاحها إلا به.
وقال الشيخ في النهاية: لو عقد على امرأة وسمى لها مهرا ولأبيها أيضا شيئا كان المهر لازما له، وما سماه لأبيها لم يكن عليه منه شئ (2).
والوجه أن نقول: إن كان قد جعل للواسطة شيئا على فعل مباح وفعله لزمه، ولم يسقط منه شئ بالطلاق، لأنها جعالة على عمل محلل مطلوب في نظر العقلاء فكان واجبا بالفعل كغيره، وإن لم يكن على جهة الجعالة بل ذكره في العقد لم يكن عليه منه شئ، سواء طلق أو لا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا عقد لامرأة على مملوك جعله مهرها وأعطاها إياه فزاد في ثمن المملوك ثم طلقها قبل الدخول بها كان له أن يرجع