معروفا صح الصداق (1).
وقال ابن البراج: إذا جعل صداقها أن يجيئها بعبدها الآبق فالأحوط أنه لا يصح، لأنه يجوز أن يجده ويجوز ألا يجده. ولها هاهنا مهر المثل (2). وأطلق، سواء كان الموضع معينا أو لا.
وقال ابن الجنيد: كل ما يصح (3) الملك له والتمول من قليل وكثير ينتفع به في دين أو دنيا من عين وعروض أو يكون له عوض من أجرة دار أو عمل إذا وقع التراضي بين الزوجين فالفرج يحل به وطؤه بعد العقد عليه. وأطلق، ويندرج فيه صورة الفرض.
والمعتمد ما فصله الشيخ - رحمه الله - فإن كان الموضع معلوما صح أن يكون مهرا، لأنه عمل محلل مقصود معلوم فصح العقد عليه كغيره من الأعمال كتعليم القرآن وغيره، أما مع الجهالة فإنه يفسد، لعدم العلم به فكان كما لو تزوجها على شئ، وفارق الجعالة، لأنها عقد جائز ولا يؤثر فيها الجهالة، بخلاف الصداق اللازم، وبخلاف ما لو أصدقها عبدا مطلقا أو دارا مطلقة إن قلنا:
بجوازهما، لورود النقل فيهما. ولأن الجهالة هناك أقل، وإمكان التخلص بالأوسط، لما في الطرفين من الإضرار بأحدهما، واعتبار الوسط هنا غير ممكن.
واحتجاج ابن البراج ضعيف، لأنه إذا لم يجده في الموضع المعين كان عليه أجرة المثل.
مسألة: إذا طلقها قبل الدخول بعد القبض وقد نقص المهر بنقصان عين كعور أو نسيان صنعة في يدها لا نقصان قيمة قال الشيخ في المبسوط: تخير الزوج بين أخذ نصف العين أو نصف القيمة، لقوله تعالى: (فنصف ما