ولا يجوز أن يكون ذلك مع إذن الخالة إجماعا منا، فبقي أن يكون مع عدم الإذن، لكن عبارة ابن البراج هنا مشكلة، وقد تقدم.
المقام الثالث: في قول ابن البراج إشكال آخر وهو: قوله: (ولم يفسخ الزوج) وهذا يعطي أن للزوج الفسخ من غير طلاق، وفيه نظر، فإنه بالنسبة إليه عقد صحيح خصوصا عنده، حيث علق فسخ نكاح بنت الأخ وبنت الأخت على فسخه، فلا يزول إلا بالطلاق لحصر أسباب الفسخ وإن كان يمكن حمل كلامه على الطلاق على بعد.
المقام الرابع: لو قلنا: إن لهما فسخ نكاحهما ففسختاه لم يجب الارتقاب حتى تخرج العمة أو الخالة من العدة، لأنه فسخ فيقع بائنا كغيره من الفسوخ.
وقول ابن حمزة: (ويفرق بينهما حتى تخرج العمة أو الخالة من العدة) لا وجه له.
المقام الخامس: في قول ابن إدريس: (ببطلان العقد مع الرضاع وافتقار الإباحة إلى عقد ثان) إشكال، لأصالة الصحة، وتجدد البطلان بتجدد الفسخ لا يدل على وقوعه فاسدا، وإلا لما توقف على الفسخ، ولما كان للمدخول عليها فسخ عقد نفسها مع أنه جعل لها ذلك، إذ المقتضي للفسخ الجمع، وهو غير متحقق، إذ كل عقد يوقعه يكون باطلا، لتحقق النهي الدال عنده على الفساد، واحتجاجه بأن النهي يدل على الفساد قد بينا بطلانه في المعاملات.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للرجل أن يعقد على أمة وعنده حرة إلا برضاها، فإن عقد عليها بغير رضاها كان العقد باطلا، فإن أمضت الحرة العقد مضى ولم يكن لها بعد ذلك اختيار، وإن أبت واعتزلت وصبرت ثلاثة أقراء كان ذلك فراقا بينها وبين الزوج، فإن عقد في حالة واحدة على حرة وأمة كان العقد على الحرة ماضيا والعقد على الأمة باطلا، فإن عقد على حرة وعنده أمه وهي لا تعلم ذلك فإذا علمت أن له امرأة أمة كانت مخيرة بين الصبر على