مسألة: أطلق الشيخ في النهاية (1)، وشيخنا المفيد (2)، في المحرمات، فقالا:
إذا قال: أنت علي كظهر أمي أو أختي أو بنتي أو عمتي أو خالتي وذكر واحدة من المحرمات كان مظاهرا.
وكذا أطلق الصدوق في المقنع (3)، وابن أبي عقيل، وابن الجنيد، وابن البراج في الكامل، وسلار (4)، وأبو الصلاح (5)، وابن حمزة (6)، وابن زهرة (7).
وقال ابن إدريس: لا يقع إلا بالتشبيه في الظهر بالأم خاصة دون باقي المحرمات (8).
وقال الشيخ في المبسوط: إذا شبهها بامرأة محرمة لا على التأبيد - كالمطلقة ثلاثا أو أخت امرأته أو عمتها أو خالتها - لم يكن مظاهرا بلا خلاف، وإن شبهها بمحرمة على التأبيد غير الأمهات والجدات - كالبنات وبنات الأولاد والأخوات وبناتهن والعمات والخالات - فروى أصحابنا: إنهن يجرين مجرى الأمهات، فأما النساء المحرمات عليه بالرضاع أو المصاهرة فالذي يقتضيه مذهبنا أن من يحرم عليه بالرضاع حكمه حكم من يحرم بالنسب، لقوله عليه السلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وأما من يحرم عليه بالمصاهرة فينبغي ألا يكون به مظاهرا، لأنه لا دليل عليه (9).
وقال ابن حمزة: لو شبهها بواحدة من المحرمات نسبا أو رضاعا وقع (10).