مسألة: لو سبق العقد من الأب أو الابن علي امرأة ثم زنى بها الآخر لم تحرم على العاقد، سواء دخل العاقد قبل الزنا من الآخر أو لم يدخل، ذهب إليه أكثر علمائنا.
وشرط ابن الجنيد في الإباحة الوطئ فلو عقد ولم يدخل فزنى الآخر حرمت على العاقد أبدا، ولو دخل لم تحرم.
لنا: الأصل الإباحة.
ولأنها ثابتة قبل الزنا بمجرد العقد فيستصحب.
ولقوله - عليه السلام -: (لا يحرم الحرام الحلال) (١) وهي حلال بالعقد، فلا يقتضي الوطئ الحرام تحريما.
احتج بعموم قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ (2) ولا فرق بين الأب والابن عند أحد.
وما رواه عمار، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال: لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسد الحلال، وكذلك الجارية (3).
والجواب: التخصيص بما بعد الوطئ، وكذا بما بعد العقد، لاشتراكهما في سبب التحليل، بل الثاني أولى، فإن المقتضي للتحريم على الغير إنما هو العقد دون الوطئ، والتقييد بالوطئ في الحديث استدلال بالمفهوم، وهو ضعيف، والسند أيضا ضعيف.