عطا وداود: لا ينشر الحرمة، وهو الأقوى عندي (1). وهو يدل على عدم حرمته.
لنا: قول الصادق - عليه السلام -: (لا يحرم الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين) (2).
لا يقال: إنه متروك الظاهر فلا يجوز التمسك به.
لأنا نقول: قد بينا أن المراد حصول الرضاع في الحولين، ولا ينافي هذا التأويل ولا عدمه الاستدلال بقوله: (إلا ما ارتضعا من ثدي واحد) ومسمى الارتضاع إنما يتحقق بالمص خاصة. وقول الباقر - عليه السلام -: لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة) (3) جعل الرضاع المحرم مبدأه من المرأة، ولأصالة الإباحة.
احتج ابن الجنيد بما رواه جميل بن دراج في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها (4). وهو يصدق مع الوجور.
والجواب: المنع من صدق الرضاع معه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: من وطأ امرأة وطء يلحق به النسب بنكاح صحيح أو فاسد أو وطئ شبهة أو ملك يمين فخلق الولد بينهما فهو ابنهما معا. فإذا نزل له لبن كان لهما، فإذا أرضعت به مولودا - العدد الذي يحرم - فإن المرتضع