مسألة: قال ابن حمزة: لو عقد عليها على عبد آبق منفردا صح العقد دون الصداق، ولزامه مهر المثل، وإن كان مع شئ آخر صح الصداق أيضا (1).
وفيه إشكال، ينشأ من أنه مال يصح نقله والمعاوضة عليه فجاز جعله مهرا، والمنع من البيع، لانتفاء الشرط الذي هو القدرة على التسليم لا يقتضي منع الإصداق به.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو أصدقها تعليم سورة بعينها وهو لا يحفظها فإن قال: على أن أحصل ذلك لك صح، لأنه أوجبها على نفسه في ذمته، وإن قال: على أن ألقنك أنا إياها قيل: فيه وجها: أحدهما: يصح، لأن الحق وجب في ذمته فلا يلزم أن يكون مالكا له، والثاني: لا يصح، لأنه لا يصح أن يصدقها منفعة شئ بعينه وهو لا يقدر عليها، كما لو أصدقها منفعة عبد لا يملكه فإنه لا يصح (2). والظاهر أنه حكى عن المخالفين ولم يختر من الوجهين شيئا.
وقال ابن البراج: فإن أصدقها تعليم سورة بعينها وهو لا يحفظها فإن قال:
علي أن أحصل لك ذلك كان صحيحا، لأنه أوجبه على نفسه في ذمته، وإن قال: علي أن ألقنك أنا إياها صح ذلك، لأنه وجب في ذمته، فليس يلزمه أن يكون مالكا له، وذكر أنه لا يصح، وهو الأحوط (3).
والوجه عندي الجواز، لأنه عقد على ما يصح العقد عليه، ولا يشترط ملكه في الحال كالأعيان، ولأصالة الجواز.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق كان باطلا عند أكثرهم، وقال بعضهم: إنه جائز، والأول أقوى، فمن قال: باطلا كان لها مهر المثل وله عليها أجرة مثل المجئ بالآبق، وإن كان موضع الآبق