والوجه عندي أنه لا خيار إلا مع الشرط.
والشيخ عول على رواية محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال:
سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له أخرى من أمة، قال: ترد على أبيها، وترد عليه امرأته، ويكون مهرها على أبيها (1).
وإذا كان ضامنا في هذه الصورة فكذا في المتنازع، لعدم التفاوت. وفي إيجاب المهر على الأب إشكال.
ويحتمل أن يقال: إذا كان الأب هو المدلس كان ضامنا للمهر مع الدخول ومع عدمه لها، حيث فوت عليها البضع كالوكيل.
مسألة: إذا اختلفا في الإصابة فادعاها وأنكرت وكانت ثيبا قال الشيخ في النهاية: كان القول قول الرجل مع يمينه، وقد روي أنها تؤمر بأن تحشو قبلها خلوقا ثم يأمر الحاكم الرجل بوطئها، فإن وطأها فخرج وعلى ذكره أثر الخلوق صدق وكذبت، وإن لم يكن الأثر موجودا صدقت وكذب الرجل (2). وكذا قال ابن البراج (3)، وهو قول ابن أبي عقيل، إلا أنه لم يذكر الرواية. وكذا قال الصدوق في المقنع (4)، وابن إدريس (5).
وقال علي بن بابويه: عليه اليمين وعليها البينة، لأنها المدعية.
وقال الشيخ في الخلاف: إذا اختلفا في الإصابة وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه عند أبي حنيفة، ثم قال - بعد نقل مذاهب الجمهور -: وقد روى أصحابنا أنه تؤمر المرأة أن تحشو قبلها خلوقا، فإذا وطأها وكان على ذكره أثر