بعض شرائط الظهار، فإنه - عليه السلام - لما سأله (كيف قلت) ذكر اللفظ مجردا عن باقي الشرائط كحضور شاهدي عدل وغيره، وكذا عن باقي الأخبار.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو شبه عضوا من أعضائها بعضو من أعضاء أمه فقال: رجلك علي كرجل أمي أو بطنك علي كبطن أمي أو فرجك علي كفرج أمي وما أشبه ذلك ونوى الظهار كان بجميع ذلك مظاهرا (1).
وقال ابن الجنيد: إن قال لها: فرجك أو جزء منها علي كظهر أمي لم يكن مظاهرا منها، لأنه إنما ظاهر من بعضها، كالمطلق بعض امرأته لا يلزمه الطلاق.
وقول ابن الجنيد لا بأس به.
احتج الشيخ بالاشتراك مع الظهار في العلة.
والجواب: المنع.
مسألة: قال الصدوق (2)، وابن الجنيد: لا يقع الظهار إلا على موقع الطلاق. وهذا يدل على إنه لا يصح الظهار من المتمتع بها. واختاره ابن إدريس (3).
وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا تزوج امرأة متعة فظاهر منها لم يقربها حتى يكفر كفارة، كما يكفر إذا ظاهر من أمته وامرأته في نكاح الإعلان.
وقال السيد المرتضى في جواب اعتراضاتهم على إباحة نكاح المتعة ومن جملتها: أنها ليست زوجة، وإلا للحقها حكم الظهار، وأجاب: بالتزام لحوق الظهار بها (4). واختاره أبو الصلاح (5)، وابن زهرة (6).
والوجه قول السيد المرتضى.