والظاهر أن قصده أنه متى قصد بذلك الشرط لم يقع، وإن قصد التبرك والمبالغة في الإيقاع صح، وليس بعيدا من الصواب حينئذ.
مسألة: لو طلقها واحدة أو اثنتين ثم تزوجت بغيره ودخل بها وكان التزويج دائما هدم الطلاق الأول عند الشيخ، اختاره في النهاية (1) والخلاف (2) والمبسوط (3). وبه قال ابن البراج (4)، وابن حمزة (5)، وابن إدريس (6)، ونقلا عن بعض أصحابنا: أنه لا يهدم، كما نقله الشيخ في الخلاف.
إذا تقرر هذا فمعنى الهدم: إن الزوج إذا طلق زوجته - مثلا - طلقة واحدة ثم خرجت من عدته فتزوجت (7) ببالغ تزويجا دائما ودخل ثم طلقها أو مات عنها ورجعت إلى الأول بعقد جديد بقيت معه على ثلاث طلقات، ولم تعد الطلقة السابقة في الثلاث. ومن (8) منع الهدم هنا عد الطلقة السابقة على نكاح الثاني من الثلاث وبقيت معه بعد تزويجه ثانيا بها على طلقتين. ولو كان قد طلقها طلقتين ثم تزوج (9) الثاني ثم رجعت إلى الأول بقيت معه على طلقة على المذهب الثاني، حتى أنه لو طلقها واحدة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. وعلى المذهب الأول لا اعتبار بالطلقتين السابقتين، ولا تحرم عليه إلا بعد طلاق ثلاث مستأنفات. والجمهور نقلوا عدم الهدم عن علي - عليه السلام - (10).
قال الشيخ في الخلاف: والظاهر من روايات أصحابنا والأكثر أن الزوج