الكاظم - عليه السلام - نقول بموجبها، إذ لا بأس بالجمع مع الرضا، ويكفي في الإطلاق الصدق في صورة خاصة، وتحريم ابن بابويه الجمع من الطرف الآخر محمول على ما إذا لم ترض العمة ولا الخالة (1).
مسألة: لو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت من غير سبق الإذن من العمة والخالة قال الشيخان: تتخير العمة والخالة بين إمضاء العقد وفسخه وبين فسخ عقد أنفسهما السابق والاعتزال، ويكون اعتزالهما بمنزلة الطلاق، وإن أمضيا العقد كان ماضيا ولم يكن لهما بعد ذلك فسخه (2). وبه قال سلار (3).
وكذا قال ابن البراج، إلا أن في عبارته إشكالا، فإنه قال: لا يجوز لرجل أن يعقد على امرأة زوجته عمتها أو خالتها، من جهة النسب كانت أو من جهة الرضاع إلا برضاهما، فإن رضيتا بذلك مضى العقد ولم ينفسخ، لكراهتهما له بعد الرضا، فإن لم ترض العمة والخالة بذلك ولم يفسخ، الزوج العقد كان لهما اعتزاله، فإذا اعتزلته كل واحدة منهما واعتدت منه بثلاثة أقراء كان ذلك فراقا وأغنى عن الطلاق، كذا قال في كتابيه (4) معا. وهذا يعطي أن العمة والخالة ليس لهما فسخ عقد الداخلة عليهما حيث علق بقوله: (ولم يفسخ الزوج العقد).
وهذه العبارة التي ذكرها يدل عليها كلام ابن حمزة فإنه قال: فإن عقد عليها برضاها جاز ولم يكن لها بعد ذلك خيار، وإن لم ترض كانت مخيرة بين الرضا وفسخ عقدها والاعتزال عن الزوج، وتبين منه بغير طلاق، ويفرق بينهما