والوجه قبول قولها مطلقا ما لم يحصل تهمة.
لما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت (1).
ثم روى الشيخ في الموثق، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه - عليهما السلام - أن عليا - عليه السلام - قال: في امرأة أنها حاضت ثلاث حيض في شهر، قال: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فإن شهدن صدقت، وإلا فهي كاذبة (2).
وحملها الشيخ على التهمة لقلته (3).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا طلق الرجل زوجته الحرة ثم مات عنها، فإن كان طلاقا يملك فيه الرجعة فعدتها أبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن لم يملك رجعتها كان عدتها عدة المطلقة (4). وهو المشهور.
وقال ابن الجنيد: والمطلقة إذا مات زوجها قبل خروجها من عدتها اعتدت أبعد الأجلين من يوم مات إما بقية عدتها، أو أربعة أشهر وعشرا، أو وضعها حملا إن كان بها، وسواء كان ذلك يملك فيه الرجعة أو لا.
واحتج بما رواه هشام بن سالم، عن الصادق - عليه السلام - في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها (5).
.