والجواب: المنع من عدم تعلق الغرض بخصوصيات الألفاظ.
مسألة: لو أتى بلفظ الأمر وقصد الإنشاء - مثل زوجني - قيل: يصح (1).
قال الشيخ في المبسوط: لو تقدم القبول في النكاح فقال الزوج زوجنيها فقال: زوجتكها صح، وإن لم يعد الزوج القبول بلا خلاف، لخبر سهل الساعدي، قال الرجل: زوجنيها يا رسول الله، فقال: زوجتكها بما معك من القرآن (2).
والوجه المنع لبعده عن الإنشاء الموضوع له لفظ الماضي، لدلالته مطلقا على المطلوب.
قال ابن إدريس: لا بد أن يأتي بلفظ الأخبار في الإيجاب، ولا يجوز أن يأتي به بلفظ الأمر أو الاستفهام (3). وهو مناسب لما قلناه.
مسألة: الأقوى أنه لا ينعقد بلفظ الاستقبال، وبه قال ابن حمزة (4)، مثل أتزوجك، لبعده عن الإنشاء، واحتماله الوعد.
وقيل: يجوز (5)، لما دل عليه رواية أبان بن تغلب في المتعة، فإذا قالت: نعم فهي امرأتك (6).
المطلب الثاني: في لواحقه مسألة: النكاح مستحب مع الشهوة والقدرة إجماعا، ولو لم تتق النفس ففيه