العصبات. بقي هنا بحثان:
الأول: هل يعتبر البلد؟ قال بعض علمائنا به، ويحتمل العدم.
الثاني: أكثر الأصحاب على أنه لا يزيد على مهر السنة - وهو خمسمائة درهم - لما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي صداقها حتى دخل بها، قال: السنة، والسنة خمسمائة درهم (1). وهو غير دال صريحا على المطلوب.
وقال بعض علمائنا: لا يتقدر بقدر، لما دلت عليه الأخبار المطلقة عليه.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا وقع العقد على شئ معين من ذوات غلة أو نتاج ثم طلق الزوج قبل تسليم ذلك أعطاها نصفه ونصف غلة ونتاج حصلا بعد العقد وبعد وضع المؤونة (2). وهو جيد على أصله، حيث حكم بأن المقتضي لوجوب نصف المهر العقد ولوجوب النصف الآخر الدخول، لكنه قال: لو كانت غنما حوامل ثم ساقها ردت النصف من الغنم والأولاد، وإن كانت حملت عندها ردت نصف الأمهات فقط (3).
أما على ما اختاره الشيخ وأكثر علمائنا (4) - من أنها تستحق الصداق بأجمعه بمجرد العقد ويستقر بالدخول - فإن النماء بأجمعه للزوجة، لسبق استحقاقها على النكاح.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو تلف الصداق في يده قبل دفعه إليها لزمه نصف القيمة على أوفر ما كان منه من الوقت الذي عقد عليها به إلى وقت تلفه.
وقال الشيخ في المبسوط: إن كان المتلف الزوج أو أمرا سماويا فإن كان