مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ١٨٨
ويكون لها المهر على وليها، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها (1).
وعن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء (2).
احتج المانع بأصالة صحة العقد ولزومه.
وبما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (3).
والجواب: الأصل يعدل عنه، للدليل، وقد بيناه، وحديثنا أخص ومنطوق، وحديثهم إما عام أو مفهوم.
مسألة: قال الصدوق في المقنع: إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها فرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها (4)، لقول علي - عليه السلام - في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها (5). والطريق ضعيف.
والوجه أن الزنا لا يوجب الرد، وقد سلف في المحدودة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن حدث بالرجل جنة يعقل معها أوقات

(١) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٤٢٤ ح ١٦٩٦، وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب العيوب والتدليس ح ٦ ج ١٤ ص ٥٩٧.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٤٢٤ ح ١٦٩٦، وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب العيوب والتدليس ح ١٢ ج ١٤ ص ٥٩٤ - ٥٩٥.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٤٢٤ ح ١٦٩٣، وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب العيوب والتدليس ح ٦ ج ١٤ ص ٥٩٤.
(٤) المقنع: ص ١٠٩.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٤٩٠ ح 1968، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب العيوب والتدليس ح 3 ج 14 ص 601.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست