أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا (1).
والوجه أن نقول: الأحكام الشرعية والفروع العملية منوطة بالظن وقد كلفنا فيها باتباعه، وإذا تقرر هذا: فإن ظن الحياة أجزأ، وإن ظن الموت لم يجزئ عنه، وإن شك لم يجزئ أيضا، لأصالة بقاء تحريم الظهار حتى يثبت المزيل ظنا أو علما. والمزيل هو: العتق المصادف للمحل القابل له، ولم يحصل الظن بذلك ولا العلم، فيبقى في عهدة التحريم.
والإجماع الذي ادعاه ابن إدريس إن كان على ما قلناه فهو مسلم، وإلا فلا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3): إذا ظاهر من زوجته مدة مثل: أن يقول: أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة لم يكن (ذلك) ظهارا. وتبعه ابن البراج (4)، وابن إدريس (5).
وقال ابن الجنيد: يلزمه الظهار.
احتج الشيخ بما رواه سعيد الأعرج في الصحيح، عن الكاظم - عليه السلام - في رجل ظاهر من امرأته يوما، قال: ليس عليه شئ (6).
واحتج ابن الجنيد بالعموم. ويحتمل القول بالصحة إن زاد عن مدة التربص، وإلا فلا.