وأما تسمية هذا الفراق طلاقا فإنه على سبيل المجاز، لكن الإجماع منا على إن الفراق هنا بيد السيد.
ويؤيده ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن قول الله عز وجل: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها (1).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى عقد الرجل لعبده على أمة غيره جاز العقد وكان الطلاق بيد العبد، فمتى طلق جاز طلاقه، وليس لمولاه أن يطلق امرأته، فإن باعه كان ذلك فراقا بينه وبينها، إلا أن يشاء المشتري إقراره على العقد ويرضى بذلك مولى الجارية، فإن أبى واحد منهما ذلك لم يثبت العقد على حال، وكذلك لو باع مولى الجارية جاريته كان ذلك فراقا بينهما، إلا أن يشاء الذي اشتراها إقرارها إقرارها على العقد ويرضى بذلك مولى العبد، فإن أبى واحد منهما كان العقد مفسوخا (2). وتبعه ابن البراج (3).
والمفيد - رحمه الله - قال: يكون للمشتري الخيار (4). ولم يذكر حكم الآخر، وكذا ابن حمزة (5).
وقال ابن إدريس: لا أرى لرضى الذي لم يبع وجها، لأن الخيار في إقرار العقد وفسخه للمشتري في جميع أصول هذا الباب، وإنما الشارع جعل لمن لم يحضر العقد ولا كان مالكا لأحدهما، وإنما انتقل إليه الملك الخيار، لأنه لم يرض بشئ من ذلك الفعال، لا الإيجاب ولا القبول، ولا كان له حكم