وللشيخ قول آخر في المبسوط: إنه يصح (1)، واختاره ابن البراج (2) أيضا.
لنا: أصالة بقاء عصمة النكاح، فلا يزول إلا بسبب شرعي، ولم يثبت الإطلاق سببا، فيبقى على الأصل.
إذا عرفت هذا فلو قلنا: بالصحة فابتداء العدة قال الشيخ في المبسوط:
قال قوم: من حين البيان، لا من حين اللفظ، لأنه إنما علق الطلاق تعليقا، فإذا عينه حكمنا بوقوعه حين التعيين. وقال آخرون من حين التلفظ (3) بالطلاق، قال: وهو الأقوى عندنا، لأن الإيقاع وقع حينئذ، وإنما بقي البيان عنها، وقال بعضهم: الطلاق من حين اللفظ، والعدة من حين التعيين (4).
والوجه عندي الأول، لأن إيجاب العدة يفتقر إلى محل، والمطلق غير ثابت في الخارج إلا مع مشخص.
مسألة: قوى الشيخ في المبسوط أن المراهق يحصل بوطئه التحليل (5)، وكذا في الخلاف (6)، وبه قال ابن الجنيد، لعموم قوله - عليه السلام -: (حتى يذوق عسيلتها) (7) والتقدير إمكان ذلك فيه.
والوجه أنه لا يحلل، لنقص النكاح فيه.
وشرط ابن زهرة البلوغ (8) أيضا.