مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ١٦٩
مثليا كان لها مثله، وإن لم يكن له مثل فالقيمة، فإن كانت قد طالبت به فمنعها فعليه أكثر ما كانت قيمته من يوم المطالبة إلى يوم التلف، لأنه كالغاصب، وإن تلف في يده من غير مطالبة قيل: عليه قيمته يوم التلف، وهو الأقوى، وقيل: الأكثر، لأنه كالغاصب، إلا في المأثم (1).
والوجه أن لها القيمة يوم التلف، وقد سلف في باب الغصب (2).
مسألة: قال ابن الجنيد: لو كان الصداق أمة فاستحق نصفها دون ولدها كان له نصف قيمتها، لئلا يفرق بينها وبين ولدها يوم يستخدمها فيه.
والوجه كراهة التفريق فيستحق نصف العين.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو كان الذي ساقه شيئين فتلف أحدهما دون الآخر فإن كان ساقهما بقيمة كان له نصف القيمة في رقبة الباقي، وإن كان الصداق عين الشيئين كان له نصف الباقي منهما إذا لم يكن تلفه بجنايتها عليه.
والبحث يقع منه في موضعين:
الأول: حصره نصف القيمة في رقبة الباقي. والوجه أنه تستحق نصف القيمة التي وقع عليها العقد في ذمتها دون تعلقها بالعين الموجودة، لأنها قد ملكتها بالمعاوضة دون العقد.
الثاني: تخصيص حقه بنصف الباقي، حيث قال: كان له نصف الباقي منهما إذا لم يكن تلفه بجنايتها، فخصه بالذكر وقيد بالشرط، وهو عدم التلف بجنايتها، وهو قول بعض الجمهور: من أن المهر في يد الزوجة أمانة، وهو آت على مذهبه أيضا، حيث حكم بأن استحقاق النصف الآخر إنما هو بالدخول أو الخلوة أو اللمس أو النظر على ما اختاره أكثر علمائنا، فإنه مضمون عليها

(١) المبسوط: ج ٤ ص ٢٨٥.
(2) راجع ج 6، ص: 116.
(١٦٩)
مفاتيح البحث: ابن الجنيد (2)، الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست