والجواب: الطعن في السند، فإن في طريق الأولى عبد الكريم بن عمرو، وهو واقفي. وفي طريق الثانية علي بن حديد، وهو ضعيف جدا.
وفي تتمة الحديث الثاني: وقال: (إذا قذف الرجل امرأته لاعنها) (1) وهو صريح في إيجاب اللعان بالقذف، فلم يبق المراد إلا أنه لا يثبت بالقذف إلا مع ادعاء المشاهدة.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كان مع الرجل بينة كان له أن يلاعن أيضا ويعدل عن البينة، وبه قال كافة أهل العلم. وقال بعضهم: لا يجوز أن يلاعن مع قدرته على البينة بشرط الآية. دليلنا: أن النبي - صلى الله عليه وآله - لاعن بن الجلاني وزوجته، ولم يسأل هل لهما بينة أم لا؟ (2).
وقال في المبسوط: إذا قذف زوجته ولم يكن له بينة فله أن يلاعن بلا خلاف، وللآية. وإذا كان له بينة فله أيضا أن يلاعن. وقال بعضهم: ليس له أن يلاعن مع قدرته على البينة، وهو قوي، لقوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم) فشرط أن يلاعن ألا يكون له شاهد إلا نفسه (3).
والوجه الأول، للعموم المستفاد من الأخبار. والآية لا تدل على الاشتراط بل على الأغلب، إذ الظاهر الغالب أن المدعي لمثل هذه الفاحشة لا يعدل إلى اللعان، ويخفى تصديقه مع حصول البينة، والتقييد إذا خرج مخرج الأغلب لا يدل على نفي الحكم عما عداه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية في باب حد الفرية: إذا قال لغيره: يا زان