بكفالته لزم تضييعه. وولاية الجد للأب في المال لا يستلزم أولويته في الحضانة، فإنه لو اعتبر ولاية المال كان الأب أحق من الأم والجد مع عدم الأب أولى منها (1)، وليس كذلك بالإجماع.
مسألة: قد سبق الحكم في وطئ الجارية إذا اشتراها حاملا، وقد تقدم قول بعض علمائنا أنه: ليس له بيع الولد، وبعضهم حرمه، وبعضهم جعله مكروها، وقد تقدم.
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن له بيعه على كل حال:
لأنه ليس بولد له بغير خلاف (2).
والذي قاله جيد.
مسألة: جعل الشيخ في النهاية أكثر الحمل تسعة أشهر، حيث قال: إن جاءت به لأكثر من تسعة أشهر كان له نفيه (3).
وقال المفيد في المقنعة: لا يكون زمان الحمل أكثر من تسعة أشهر، وإنما يلتبس مدة الحمل على كثير من الناس، لأن من النساء من يرتفع حيضهن قبل حملهن لعارض مدة من الزمان فيظن أن ذلك من أيام الحمل، وليس ذلك إلا لما ذكرناه، ولو أن رجلا تزوج بامرأة ودخل بها ثم اعتزلها بعد الدخول فجاءت بولد لأكثر من تسعة أشهر من يوم دخل بها لم يكن الولد منه، وكان له نفيه (4).
وقال الشيخ في الخلاف: أكثره عندنا تسعة أشهر، وقد روي سنة في بعض الأخبار (5).
وفي المبسوط: أكثر الحمل عندنا تسعة أشهر، وقال بعض أصحابنا: