الفصل الثامن في النفقات مسألة: قال الشيخ في المبسوط: نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها، فإن كان موسرا فعليه مدان في كل يوم، وإن كان متوسطا متجملا فمد ونصف، وإن كان معسرا فقدر المد، فالنفقات ثلاثة: نفقة الموسر والمتوسط والمعسر (1).
وقال في الخلاف: نفقة الزوجات مقدرة وهي: مد قدره رطلان وربع، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وقال ابن البراج: نفقات الزوجات تعتبر بحال الزوج ولا تعتبر بحال الزوجة، وقد ذكر في ذلك أنه إن كان موسرا كان عليه في كل يوم مدان، وإن كان متوسطا متجملا فمد ونصف، وإن كان معسرا فقدر المد (3).
وابن الجنيد لم يقدر بل قال: وحق المرأة على زوجها ما يسد جوعتها ويستر عورتها، هذا في الأقتار، والمتوسط أن يكون يطعمها اللحم في كل ثلاثة أيام.
وقال ابن إدريس: نفقة الزوجات عندنا غير مقدرة بلا خلاف، إلا من