مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2)، وتبعه ابن البراج (3): لو قال: أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن مظاهرا، سواء نواه أو لا. وهو مشكل على قوله في المبسوط: (لو نوى) بقوله: (أنت طالق كظهر أمي) وقع الظهار، ويصير التقدير: أنت عندي، أو مني، أو علي كظهر أمي.
والوجه عندي الوقوع، لرواية زرارة الصحيحة، عن الباقر - عليه السلام - وقد سأله عن الظهار، فقال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي وهو يريد الظهار (4). وهو نص في الباب.
ولأن قوله: (حرام) تأكيد لغرضه فلا ينافيه.
ولأن قوله: (أنت علي كظهر أمي) لا بد وأن ينوي به التحريم، فإذا نطق به كان أولى.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6): لا تجب الكفارة إلا إذا ظاهر ثم أراد الوطء إن كان الظهار مطلقا، وبعد حصول الشرط وإرادة الوطء إن كان مشروطا. وهو يعطي أن العود هو إرادة الوطء.
وقال ابن أبي عقيل: والظهار عند آل الرسول - عليهم السلام: أن يقول الرجل لامرأته أو لأمته: هي علي كظهر أمه أو كظهر خالته أو كظهر ذات محرم ثم يريد أن يعود بعد هذا (7) القول إلى مجامعتها فعليه الكفارة المغلظة قبل