أجاز - يعني: مولاه - نكاحه فهما على نكاحهما الأول، فقلت لأبي جعفر - عليه السلام -: فإن أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر - عليه السلام -: إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله تعالى، إنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه (١).
مسألة: لو زوج عبده أمته ثم باع أحدهما قال الشيخ: كان ذلك فراقا بينهما، ولا يثبت العقد إلا بأن يريد هو ثباته على الذي بقي عنده، ويريد الذي اشترى أحدهما ثباته على الذي اشتراه، فإن أبى واحد منهما ذلك لم يثبت العقد بينهما، وإن رزق بينهما أولادا كانوا رقا لمواليهما (٢).
وقال ابن البراج: فإن جاء بينهما ولد كان رقا لسيد الأمة (٣). والمعتمد الأول.
لنا: إنه نماء الأبوين (٤)، فيكون بينهما كالأصل.
مسألة: المشهور عند علمائنا إباحة وطء الإماء بتحليل المولى للغير.
وقال ابن إدريس: إنه جائز عند أكثر أصحابنا المحصلين، وبه تواترت الأخبار، وهو الأظهر بين الطائفة والعمل عليه والفتوى به، وفيهم من منع منه (٥). والحق الأول.
لنا: قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ (6) وهو يصدق بملك (7) المنفعة كما يصدق بملك (8) الرقبة.
وما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عن رجل