وإيجاب مهر المثل لا يخلو من قوة، لأن الكلي غير مرضي به إلا في الجزئي المشترط ولم يسلم فقد شرطا عوضا لم يسلم لهما، فوجب الانتقال إلى مهر المثل، كما لو تعاقدا على الخمر مع العلم بكونه خمرا.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (١) والمبسوط (٢): إذا أصدقها تعليم سورة ثم طلقها قبل الدخول وقبل التعليم جاز له أن يلقنها النصف الذي استقر عليه، لأن الذي ثبت لها فاستقر تعليم نصف ما سمى، وإيجاب غير ذلك يحتاج إلى دليل.
والوجه عندي وجوب نصف أجرة المثل، فإن التنصيف في التعليم غير ممكن، لاختلاف الآيات في السهولة والصعوبة، والتعليم يختلف باختلاف ذلك، ولا ضابط فيتعين نصف البدل، وهو نصف أجرة المثل.
مسألة: المشهور عند علمائنا إن المرأة تملك الصداق بالعقد وتستقر بالدخول، فإذا طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف لو كانت قبضته.
وقال ابن الجنيد: الذي يوجبه العقد من المهر المسمى النصف، والذي يوجب النصف الثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك.
لنا: قوله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ (3) أضاف الصداق إليهن، والظاهر أنه لهن، ولم يفرق قبل الدخول وبعده، وأمر أيضا بإتيانهن ذلك كله، فثبت أن الكل لهن.
وما رواه عبيد بن زرارة في الموثق، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: رجل تزوج امرأة ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها