بها لا يقع بها طلاق (١).
وكلام ابن إدريس في تفسيره لا يعطي معنى. وقول الراوندي مشكل، ولو صح حمله على ما ذكره صارت المسألة خلافية، وإلا فلا.
مسألة: قال الصدوق في المقنع: ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها، وإذا طلقها فليس لها متعة ولا سكنى ولا نفقة (٢).
والجمع بين الكلامين مشكل. والوجه أن لها الخروج، لأنه طلاق بائن.
مسألة: قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته في المباراة (٣): وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها، وليس له أن يأخذ الكل.
وقال ابنه في المقنع: ولا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها (٤). وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية (٥)، وابن أبي عقيل، وبه قال ابن حمزة (٦).
وسوغ المفيد (٧)، وسلار (٨) أخذ المهر كملا، وهو اختيار ابن إدريس (٩). وهو الوجه، لعموم ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (10).
وما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: المباراة:
تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها، إلا أنه يقول: فإن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك، فلا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه (11).