وقال ابن إدريس: لا مانع من تحليل عبده وطء جاريته من كتاب ولا سنة ولا إجماع، والأصل الإباحة، ولقوله تعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن) وقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) (1).
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: إنه نوع تمليك على ما تقدم، فيستدعى محلا قابلا، فإن الأثر كما يعتبر في تحققه وإيجاده حصول الفاعل كذا يعتبر حصول القابل، والعبد ليس محلا قابلا للتمليك على ما تقدم.
وما رواه علي بن يقطين في الصحيح، عن أبي الحسن الماضي - عليه السلام - إنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له (2).
وادعاء ابن إدريس نفي المانع من الكتاب والسنة والإجماع لا يستلزم نفي المانع المطلق، لما بينا من الدلالة العقلية والخبر الصحيح، ونقول بموجب الآيتين، لكن لا بد في النكاح من لفظ، إما عقد كما اخترناه، أو إباحة كما قاله.
مسألة: قال الشيخ في النهاية (3) والتهذيب (4): وينبغي أن يراعى فيما ذكرناه لفظ (5) التحليل، وهو أن يقول الرجل المالك للأمة لمن يحللها له: قد جعلتك في حل من وطء هذه الجارية أو أحللت لك وطؤها، ولا يجوز لفظ