وظاهر كلام علي بن بابويه فإنه قال: وإذا تزوج رجل وأصابه بعد ذلك جنون فبلغ به مبلغا لا يعرف به أوقات الصلاة فرق بينهما، وإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت.
الخامس: هل يفتقر فسخ المرأة في المتجدد إلى طلاق، ظاهر كلام الشيخ في النهاية ذلك (1) وكذا من وافقه على كلامه، إلا ابن إدريس فإنه لم يذكر الطلاق (2).
والوجه أنه لا يفتقر إلى طلاق، سواء تجدد بعد الدخول أو قبله كغيره من العيوب.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حدث بالمرأة العيب بعد العقد فهل له الخيار؟ قيل: فيه قولان: أحدهما: لا خيار له، والثاني: له الخيار، وهو الأظهر، لعموم الأخبار (3).
وفي الخلاف: إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي ترد به ولم تكن في حال العقد فإنه يثبت به الفسخ، وهو أحد قولي الشافعي، لعموم الأخبار التي وردت في أن له الرد بهذه العيوب، ولم يفصلوا بين عيب كان في حال العقد وبين ما يحدث فيما بعد، وخبر الغفارية يدل على ذلك، لأن النبي - عليه السلام - لم يفصل (4).
وقال ابن البراج في المهذب: إذا حدث بالرجل أو المرأة شئ من هذه العيوب بعد ثبوت العقد واستقراره ولم يكن حاصلا قبل العقد لم يجب الرد منه، إلا ما ذكره أصحابنا من الجنون - الذي لا يعقل معه صاحبه أوقات الصلوات - والجب والخصاء والعنة (5).