أحكام الرق في جميع الأشياء، إلا ما خرج بالدليل (1).
واستدل الشيخ في الخلاف بإجزاء عتق غير المكاتب إجماعا، ولا دلالة على أن عتق المكاتب مجز، والأصل شغل الذمة بكفارة الرقبة. ولأن المكاتب عندنا على ضربين: مشروط عليه، وغير مشروط، فالمشروط عليه (وإن كان) بحكم العبيد فليس له رده قبل العجز، وإذا لم يرده لم يصح عتقه في الكفارة، وإن كان مطلقا فليس له رده في الرق على حال (2).
وقول الشيخ لا بأس به، لنقصان الرق في الكتابة، خصوصا المطلقة.
مسألة: للشيخ في عتق المدبر عن الكفارة قولان، فمنع منه في النهاية، إلا أن ينقض تدبيره (3). وتبعه ابن البراج (4)، وبه قال ابن الجنيد أيضا.
وسوغه في المبسوط (5) والخلاف (6). وبه قال ابن إدريس (7)، وابن حمزة (8)، وهو المعتمد.
لنا: أنه لم يتعلق به سوى وصية العتق، لأن التدبير في الحقيقة وصية، وكما يصح عتقه لو أوصى به لأجنبي كذا يصح لو أوصى بعتقه أو دبره.
احتج بنقصان الرق.
والجواب: المنع.
مسألة: جوز الشيخ في المبسوط (9) والخلاف (10) عتق العبد المرهون مع يسار الراهن، لا مع إعساره. وتبعه ابن حمزة (11).