احتج الصدوق بما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح، عن الرضا عليه السلام - إلى أن قال: - فإن اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة، إن الله يقول: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) (1).
والجواب: إنه يدل على الكراهية، والآية متأولة بأن النكاح يريد به الوطء مطلقا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن كانت بالغا أو قد بلغت حد البلوغ - وهو تسع سنين إلى عشر - جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها، والأفضل ألا يتزوجها إلا بإذن أبيها على كل حال (2).
وقال ابن البراج: وإن كان لها أب جاز العقد عليها بإذنه، والأحوط ألا يعقد عليها إذا لم يأذن في ذلك (3).
وقال أبو الصلاح: لا يجوز التمتع بالبكر إلا بإذن أبيها (4).
وقال الصدوق: ولا يتمتع بذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن (5).
والوجه الجواز، وهو قول ابن إدريس (6).
لنا: إنها بالغة يجوز العقد عليها دائما فيجوز منقطعا، لأنه أحد النكاحين.
وما رواه سعدان بن مسلم، عن رجل، عن الصادق - عليه السلام - قال: