اعتبار صفة الدم، لأن العادة أقوى، فإن لم يكن لها نساء لهن عادة رجعت إلى اعتبار صفة الدم، وهذا مذهبه في جمله وعقوده. فإن لم يكن لها نساء أو كن مختلفات العادة اعتدت بثلاثة أشهر وقد بانت منه. هذا على قول من يقول:
يكون حيض هذه في كل شهر ثلاثة أيام أو عشرة أيام أو سبعة (1)، ففي ثلاثة أشهر (2) تحصل لها ثلاثة أطهار. فأما على قول من يجعل عشرة أيام طهرا وعشرة أيام حيضا فتكون عدتها أربعين يوما ولحظتين (3).
وكلام الشيخ سديد في موضعه لا يرد عليه ما ذكره، لأنه حكم عليها بالرجوع في العدة إلى العادة فقال: وتعرف أيام حيضها فلتعتد بالأقراء، وإنما انتقل إلى التمييز على تقدير جهلها بعادتها فقال: وإن لم تعرف أيام حيضتها اعتبرت صفة الدم، ثم انتقل عند اشتباه العادة وصفة الدم إلى عادة نسائها.
فإن قصد ابن إدريس انتقالها إلى عادة نسائها عند اشتباه عادتها ووجود التمييز فهو ممنوع، وأولوية العادة إنما هو في طرفها.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة ثم اضطربت عليها (4) فصارت مثلا بعد أن كانت تحيض كل شهر لا تحيض إلا في شهرين أو في ثلاثة أو ما زاد عليه فلتعتد بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة، وقد بانت منه (5).
وقال ابن إدريس: إذا صار ذلك عادة لها فلتعتد بالأقراء التي قد صارت عادة لها، لا بالعادة الأولى، وقد بانت منه. وقول شيخنا في النهاية: (فلتعتد بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة) إن أراد بذلك في الشهر والشهرين والثلاثة من غير تجاوز للثلاثة أشهر (6) ولم يصر ذلك عادة لها بل