وبيان الشرطية: المساواة بينهما، لأنه زوج في الصورتين.
وبيان صدق المقدم ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها (1).
ونسبة ابن إدريس كلام الشيخ إلى القياس جهل منه، وقلة تأمل، وسوء نظر في الأدلة واستخراجها، فإنه لو فقدت النصوص لكان الحكم في العبد مساويا له في الأمة، لأن الشارع لم يفرق بينهما في مثل هذه الأحكام، كما لم يفرق بين التقويم وغيره.
وقول الشيخ في المبسوط ليس رجوعا عما قاله في النهاية كما توهمه ابن إدريس، لقصور فهمه، فإنا نقول: بقاء النكاح لا ينافي الخيار للمشتري.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا زوج الرجل جاريته عبده فعليه أن يعطيها شيئا من ماله مهرا لها، وكان الفراق بينهما بيده، وليس للزوج طلاق على حال، فمتى شاء المولى أن يفرق بينهما أمره باعتزالها وأمرها باعتزاله ويقول: قد فرقت بينكما، وإن كان قد وطأها العبد استبرأها بحيضة إن كانت مستقيمة الحيض، وإن كانت مسترابة في سن من تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوما (2). وتبعه ابن البراج (3)، وأبو الصلاح (4)، وابن حمزة (5).
والمفيد - رحمه الله - بالغ فقال: وإذا زوج الرجل عبده أمته كان المهر عليه في ماله دون العبد، وينبغي له أن يعطي عبده شيئا قل أم كثر، ليكون مهرا لأمته يتسلمه من العبد قبل العقد أو في حاله أو بعده، لتحل له بذلك، ومتى كان العقد من السيد بين عبده وأمته كان الفراق بينهما بيده أي وقت شاء أمرها