مسألة: إذا بانت المرأة من الزوج كانت أحق بالحضانة في الذكر مدة الحولين، وفي الأنثى مدة سبع سنين، اختاره الشيخ في النهاية (1).
وقال المفيد: الأم أحق بالولد الذكر مدة الحولين، وبالأنثى مدة تسع سنين (2).
وقال الشيخ في المبسوط: إن كان الولد طفلا لا يميز ولا يعقل فالأم أحق به، وإن كان بالغا رشيدا فالخيار إليه ذكرا كان أو أنثى، وإن كان طفلا مميزا - وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان فما فوقها إلى البلوغ - فالذي رواه أصحابنا أنه إن كان ذكرا فالأب أحق به، وإن كانت أنثى فالأم أحق به إلى أن يبلغ ما لم تتزوج (3).
وفي الخلاف: إذا بانت المرأة من الرجل ولها ولد منه فإن كان طفلا يميز - وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها إلى حد البلوغ - فإن كان ذكرا فالأب أحق به، وإن كان أنثى فالأم أحق به ما لم تتزوج، فإن تزوجت فالأب أحق بها، لا جماع الفرقة وأخبارهم (4).
وقال الصدوق في المقنع: إذا طلق الرجل امرأته وبينهما ولد فالمرأة أحق بالولد ما لم تتزوج (5).
وقال ابن الجنيد: الأم أحق بالصبي إلى سبع سنين، فإذا جاز سبع سنين وهو معتوه كان حكمه حكم الطفل في استحقاق الأم إياه، وأما البنت فالأم أولى بها ما لم تتزوج الأم.