قال الشيخ: وهذا الخبر محمول على أنه يطلقها في حال الصحة ثم يموت بعد ذلك، لأن من طلق امرأته وهو صحيح فإنما تثبت الموارثة بينهما ما دام له عليها رجعة، وإن لم يكن له عليها رجعة فلا توارث بينهما، والمريض مخصوص من ذلك بثبوت الموارثة بينهما وإن انقطعت العصمة وانتفت المراجعة، كما أنه مخصوص بأنها ترثه ما بينها وبين سنة، وليس ذلك في غيره (1).
مسألة: لو انتفت التهمة - كما لو سألته الطلاق ثلاثا فطلق - قال في المبسوط (2) والخلاف (3): قال بعضهم: لم ترثه، لأنه لا يتهم في طلاقها. وقال بعضهم: ترث، وهو الصحيح عندنا إذا أوقع الثالثة، لعموم الأخبار.
وقال في الاستبصار: الذي أختاره هو: أنه إنما ترثه بعد انقضاء العدة إذا طلقها للإضرار بها، لما رواه زرعة عن سماعة قال: سألته - عليه السلام - من رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدتها، وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه، وتعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها (4).
ثم روي عن محمد بن القاسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان منهن في مرض الزوج وإن مات، لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه (5).