قذف مسلمة، فكذا هنا (١).
والوجه ما اختاره في المبسوط: ونمنع أنه لا يقال: إنه قذف زوجته والاعتبار إنما هو بحال القذف لا بحالة النسبة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أتت المرأة بولدين من زنى فإن نسبهما ثابت من جهة الأم وغير ثابت من جهة الزاني (٢) والإرث يجري بين الولدين وبين الأم (٣). هذا على قول من أجرى ولد الزنا على مجرى ولد الملاعنة من أصحابنا. فأما على الصحيح الذي ذكرناه في النهاية وأنه لا يثبت نسبهما فإنه لا توارث بينهما وبين الأم، ولا بينهما أنفسهما بحال (٤).
والوجه ما ذكره في النهاية (٥)، وسيأتي.
مسألة: لو طلق الأمة مرتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإن ملكها فهل يحل له وطؤها بملك اليمين؟
قال في المبسوط: قيل: فيه وجهان: الصحيح عندنا وعندهم: أنها لا تحل له، والثاني: أنها تحل، وبه قال شاذ من أصحابنا (٦).
والحق الأول، لقوله تعالى: ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ (7).
مسألة: قال في المبسوط: إذا قال لزوجته (8): يا زانية فقالت: زنيت بك