- يعني: في المتعة -؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل (1).
ورواية سعيد الأحول، عن الصادق - عليه السلام - وقد سأله عن أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر (2).
وروى أبو بصير في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن متعة النساء، قال: حلال، فإنه يجزئ الدرهم فما فوقه (3).
والتقدير في هذين للأغلب، لا أنه شرط.
مسألة: قال الصدوق: ولا تتزوج اليهودية والنصرانية على حرة متعة وغير متعة (4).
والوجه الكراهية، لما رواه زرارة قال: سمعته - عليه السلام - يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة (5).
وعن الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة (6).
احتج بما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يتزوج اليهودية