وجود دليل فلا، ونمنع الملازمة.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: تحرم الزانية على أب الزاني وابنه (١)، وهو مذهب أبي الصلاح (٢)، وابن البراج (٣)، وابن حمزة (٤)، وابن زهرة (٥).
ونقل ابن إدريس عن المفيد والسيد المرتضى الإباحة وأفتى به (٦). والمعتمد الأول.
لنا قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ (٧) والاستدلال على تعميم التحريم بهذه الآية يتوقف على مقامين:
الأول: إن النكاح يراد به الوطئ كما يراد به العقد، ويدل عليه أنه حقيقة في اللغة للوطئ إجماعا فيكون كذلك في الشرع، لأصالة البقاء وعدم النسخ والتغيير، وقد استعمل فيه كقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم﴾ (٨) وغير ذلك من الآيات والآثار، بل نقول: إنه لما كان حقيقة في الوطئ لم يكن حقيقة في غيره وإلا لزم الاشتراك، والأصل عدمه، واستعماله في العقد في نحو قوله تعالى: ﴿إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ (9) مجاز، لأنه خير من الاشتراك.
ووجه حسن المجاز إن العقد يؤدي إلى الوطئ فأشبه العلة فحسن التجوز، ولو سلم أنه حقيقة فيه لكن حقيقة شرعية، فلا يمنع من استعماله في حقيقته اللغوية، بل قد استعمل كما بيناه.
إذا تقرر هذا فنقول: النهي يتناول النكاح - بمعنى الوطئ - لأنه حقيقة فيه،