الصحيح؟ لأنا نقول: قال الكشي: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن ابن بكير (1).
احتج ابن الجنيد بما رواه أبو بكر الحضرمي في الصحيح قال: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم، قال: يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى (2).
ولأنهما عقدان استباح بهما ظاهرا وطأهما فيتخير، لامتناع الجمع وعدم الأولوية، كما في التقارن.
والجواب: إنا نقول بموجب الرواية، والمراد إمساك الأولى بالعقد الثابت المستقر، وإن أراد إمساك الثانية طلق الأولى وابتدأ العقد على الثانية.
بقي هنا بحث وهو: إنه هل تحرم الأولى مدة عدة الثانية؟ ظاهر كلام الشيخ في النهاية ذلك (3).
والوجه الحمل على الكراهية، عملا بأصالة الإباحة، ولوجود المقتضي لها، وهو العقد السابق السالم عن المعارض، وهو تجدد على الأخت، فإنه لا يقتضي تحريما مع العلم، لقوله - عليه السلام -: (لا يحرم الحرام الحلال) (4) وكذا مع الجهل، والعدة غير مانعة، لأنها بائنة، والجمع بين الأختين منتف.
مسألة: لو ملك الأختين جاز له نكاح أيتهما شاء، فإذا وطأ إحديهما حرم عليه وطئ الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما، فإن وطأ