نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة، وليس للأخير أن يتزوجها أبدا (1).
وفي الصحيح عن ابن بكير، وأبي العباس، عن الصادق - عليه السلام - في المرأة تتزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا (2).
وأجاب الشيخ: بالحمل على أن الثاني لم يكن دخل بها (3).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا تزوج امرأة ثم خالعها ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول بها لا عدة عليها (4).
وقال في المبسوط: إذا خالعها ثم تزوجها ثم طلقها ثم راجعها ثم خالعها (5) قبل الدخول قال قوم: تبني (6)، وقال آخرون: تستأنف، وهو الصحيح عندنا. وقال بعضهم: لا عدة عليها هاهنا، وهو الأقوى عندنا.
والأول أحوط (7).
وقال ابن البراج في المهذب: فإن خالعها ثم تزوجها ثم طلقها استأنفت أيضا العدة، ولم يجز لها أن تبني على ما تقدم (8). والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف، لقوله تعالى: (ثم طلقتموهن من قبل