وإنما يتخرصون علينا بما لا نقوله ولا نذهب بحمد الله إليه، فتحرر أصحابنا خوفا من الشناعة فقالوا: (ولا يجوز لفظ العارية في ذلك) حراسة من التشنيع، وقد قلنا فيما مضى أن ذلك تمليك منافع كتمليك منافع الدار والفرس وغير ذلك، وقد ذهب شيخنا في مبسوطه في باب العارية إلى ما اخترناه فقال: ولا يجوز إعارة الجارية للاستمتاع بها، لأن البضع لا يستباح بالإعارة، وحكي عن مالك جواز ذلك، وعندنا يجوز ذلك بلفظ الإباحة، ولا يجوز بلفظ العارية (1).
والوجه الانعقاد بلفظ التحليل والإباحة دون العارية والتمليك وشبههما.
لنا: على منع العارية (2) أصالة عصمة الفروج، خرج ما اشتمل على لفظ التحليل بالنقل، وكذا الإباحة للمشاركة لفظا ومعنى، فيبقى الباقي على المنع.
وما رواه أبو العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبد الله - عليه السلام - ونحن عنده عن عارية الفرج، فقال: حرام ثم مكث قليلا وقال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه (3) وعلى جواز الإباحة ما تقدم من المشاركة لفظا ومعنى، فسببية أحدهما يقتضي سببية الآخر.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أخبر البائع الثقة الذي كان يطأ جاريته باستبرائها جاز للمشتري وطؤها من غير استبراء، والأفضل استبراؤها قبل الوطء على كل حال، وإذا كانت الجارية لامرأة جاز للذي يشتريها أن يطأها من غير استبراء، والأفضل استبراؤها قبل الوطء مثل الذي يكون للرجل، ومتى اشترى الرجل جارية وهي حائض تركها حتى تطهر ثم حل له وطؤها، وكان