ثم قال: والوجه في الخبرين وأنهم عبروا (1) بذلك عن ثلاث حيض من حيث إنها لا تبين إلا عند رؤية الدم من الحيضة الثالثة، فعبروا (2) عن أول رؤية الدم بأنها حيضة أخرى مجازا وأن لم يكن من شرط ذلك استيفاء الحيضة الثالثة (3). والأخبار كثيرة.
تذنيب: قال ابن الجنيد: فعند أول ما ترى الدم قد بانت من الزوج المطلق، ولكن لا تحل للأزواج إلا بعد خروجها من الحيض.
وفي النهاية: فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد ملكت نفسها، ولم يكن له عليها سبيل، إلا أنه لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد أن تطهر من حيضها وتغتسل، فإن عقدت على نفسها قبل الغسل كان العقد ماضيا، غير أنها تكون تاركة فضلا، ولا يجوز لها أن تمكن الزوج من نفسها إلا بعد الغسل (4).
والمعتمد ما اختاره الشيخ في الاستبصار من أن ذلك على سبيل الكراهة.
نعم، لو اشتبه الدم أو علمت (5) أنه دم حيض وجوزت انقطاعه قبل الثلاثة فإنه لا يجوز لها العقد على نفسها حتى تمضي أقل الحيض، بحيث يحصل يقين براءة الذمة وخروجها عن عهدة العدة.
وما اخترناه قول ابن أبي عقيل، فإنه قال: والأقراء عند آل الرسول - عليهم السلام - الطهر لا الحيض. ومعنى القرء: أن الدم مقرا في الرحم فيجتمع، فإذا بلغ آخر القرء دفعته، فإذا مضت لها ثلاثة أطهار فأول ما ترى الدم في (6) الحيضة الثالثة حلت للأزواج، وهو آخر الأقراء.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإن كانت حاملا باثنين ووضعت واحدا فقد ملكت نفسها * غير أنه لا يجوز لها أن تعقد على نفسها إلا بعد وضع جميع ما