لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها (1).
احتج المانع بما رواه أبو مريم، عن الصادق - عليه السلام - قال: العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها (2).
والجواب: إنه محمول على الكراهية، لما رواه حفص بن البختري، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب على أهلها (3).
وأما الإفضاء فإنه مكروه جدا، لما رواه أبو سعيد القماط، عمن رواه، عن الصادق - عليه السلام - قال: واتق موضع الفرج (4).
ولأن فيه عارا، فلهذا كره.
مسألة: المشهور أن المهر لا يتقدر قلة ولا كثرة، بل ما تراضيا عليه مما يصح تملكه.
وقال الصدوق: وأدنى ما يجزئ في المتعة درهم فما فوقه، وروي كفا من بر (5).
لنا: الأصل.
وما رواه محمد بن مسلم، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته كم المهر