ونحوه رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق عليه السلام (1).
ونحوه رواه ابن بكير وبريد بن معاوية، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - (2).
ونحوه رواه في الصحيح أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - (3) والأخبار في ذلك كثيرة، لكن الأشهر في العمل بين الأصحاب الثاني.
مسألة: إذا وطئ في مدة التربص وجبت عليه الكفارة إجماعا، وإن وطئ بعدها للشيخ قولان:
أحدهما في الخلاف: أنه يجب عليه الكفارة، واستدل بإجماع الفرقة، وبقوله تعالى: (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) ولم يفصل، وعن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فليأت التي هي خير وليكفر عن يمينه) ولم يفصل (4).
وقال في المبسوط: إذا آلى منها ثم وطأها عندنا عليه الكفارة، سواء كان في المدة أو بعدها. وقال قوم: إن وطأها قبل المدة فعليه الكفارة، وإن وطأها بعدها فلا كفارة عليه، وهو الأقوى (5). وهذا يدل على رجوعه.
وفي رواية منصور، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل آلى من امرأته، فمرت به أربعة أشهر، قال: يوقف، فإن عزم الطلاق بانت منه