شيخنا في مبسوطه - في فصل ما ينعقد به النكاح -: لا يصح النكاح حتى تكون المنكوحة معروفة بعينها على صفة تكون مميزة عن غيرها، وذلك بالإشارة إليها أو التسمية أو الصفة (1).
والشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على ما رواه أبو عبيدة، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن رجل كان له ثلاث بنات فزوج إحداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقها فلما بلغ أن يدخل بها على الزوج وبلغ أنها الكبرى فقال الزوج لأبيها: إنما تزوجت منك الصغيرة من بناتك، قال: فقال أبو جعفر - عليه السلام -: إن كان الزوج رآهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح، قال: وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل (2).
والتخريج لهذه الرواية أن الزوج إذا كان رآهن كلهن فقد رضي بما يعقد عليه الأب منهن ورضي باختياره ووكل الأمر إليه، فكان في الحقيقة وكيله، وقد نوى الأب واحدة معينة فصرف العقد إليها. وإن لم يكن قد رآهن كان العقد باطلا، لعدم رضى الزوج بما يسميه الأب ويعينه في ضميره، والأصل في ذلك أن نقول: إن كان الأب قد نوى واحدة بعينها وكانت رؤية الزوج لهن دليلا على الرضا بما يعينه صح العقد وكان القول قول الأب فيما عينه، وإلا فلا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو شرط خيار الثلاث في النكاح بطل