وهو يدل من حيث المفهوم على عدم الجواز لو زوجهما غير الأبوين.
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم، قلت:
فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا (1).
وعن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري، فأي هؤلاء عفى جاز (2).
والظاهر أن الأخ إنما يكون وليا مع التوكيل، وحجة ابن الجنيد ضعيفة، لأنها محمولة على الأولوية.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان لها أخوان فجعلت الأمر إليهما ثم عقد كل واحد منهما عليها لرجل كان الذي عقد له عليها أخوها الأكبر أولى بها من الآخر (3). وتبعه ابن البراج (4)، وابن حمزة (5).
وقال ابن إدريس: إن أراد بذلك أنهما عقدا في حالة واحدة معا وحصل الإيجابان والقبولان في دفعة واحدة فالعقدان باطلان، لأن ذلك منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، وحمل ذلك على الأب والجد قياس، ونحن لا نقول به، وإن أراد أنه تقدم عقد الأخ الصغير عليها فكيف يكون الذي عقد له