مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لو قال لها: طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا وقعت عند الشافعي واحدة، وعند مالك لا يقع، وهو مذهبنا (1).
والوجه وقوع الواحدة، فإنها إذا طلقت ثلاثا فقد طلقت واحدة، فيقع الامتثال.
مسألة: قال ابن الجنيد: فإذا صح الوطء في وقت محلل من زوج حر أو عبد بالغ أو مراهق وإن لم يبلغ مسلم أو ذمي ثم بانت المرأة منه بطلاق أو مات عنها حل للزوج الأول أن يراجعها، وهو يشعر بإباحة وطء المحلل.
وقال الشيخ في الخلاف: إذا وطأها الزوج الثاني في حلا يحرم وطؤها - بأن يكون هو محرما أو هي محرمة أو كان صائما أو هي صائمة أو كانت حائضا أو نفساء - فإنها لا تحل للأول، وبه قال مالك، وقال الشافعي وجميع الفقهاء:
إنها تحل للأول، وهو قوي. ثم استدل بأن التحريم معلوم، ولا دليل على أن هذا الوطء محلل.
وقول النبي - عليه السلام -: (حتى يذوق عسيلتها) يدل عليه، لأنه إنما أراد بذلك ذوقا مباحا، لأن النبي - صلى الله عليه وآله - لا يبيح المحرم. وأيضا فإنه محرم عليه هذا الوطء ومنهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه. ولأن الإباحة تعلقت بشرطين بالنكاح والوطء، ثم إن النكاح إذا كان محرما لا تحل للأول فكذلك الوطء (2).
وقال في المبسوط: إذا أصابها الزوج الثاني في حال هي محرمة عليه لعارض - مثل: أن يكون أحدهما محرما أو صائما أو تكون حائضا أو نفساء - فقد حلت للأول. وقال بعضهم: لا يبيحها للأول، وهو قوي عندي، لكونه منهيا عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه (3). وهذا يدل على تردده في ذلك.