والجواب: الحمل على ما إذا أعتقها، للروايات.
مسألة: قال ابن حمزة: إن عدة الأمة إذا كانت عند سيدها ومات عنها أو زوجها من غيره ومات عنها وهي في عدة له عليها فيها رجعة كان عدتها عدة الحرائر (1).
فإن قصد بذلك أم الولد فقد سبق حكمها، وأن قصد الإطلاق فهو ممنوع.
مسألة: قال المفيد: وإن كانت الزوجة أمة اعتدت من زوجها إذا مات عنها بشهرين وخمسة أيام على النصف من عدة الحرة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أو لا (2) وتبعه تلميذه سلار (3)، وأبو الصلاح (4)، وهو قول ابن أبي عقيل من متقدمي علمائنا.
وقال الصدوق في المقنع: وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. وروي أن عدتها شهران وخمسة أيام (5) وأطلقها (6).
وقال الشيخ في النهاية: إن كانت أم ولد لمولاها فعدتها مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت مملوكة ليست أم ولد فعدتها شهران وخمسة أيام (7).
وقال ابن الجنيد: وعدة الأمة في وفاة زوجها شهران وخمسة أيام، وإن زوج السيد أم ولده أو مدبرته التي دخل بها رجلا فدخل بها الزوج ثم طلقها أو توفي عنها زوجها (8) فعدتها عدة الأمة إذا كان السيد باقيا، فإن مات السيد وكل واحدة في عدة من الزوج وكان لأم الولد ولد من سيدها باقيا عتقت واعتدت