والجواب: المنع.
مسألة: قال الصدوق: فإن ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته فرق بينهما إن شاءت، وروي أنه ينتظر به سنة، فإن أتاها وإلا فارقته. ثم قال - بعد ذلك -:
وإذا تزوج الرجل امرأة وابتلى فلم يقدر على الجماع فارقته إن شاءت، والعنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت زوجته تزوجت وإن شاءت أقامت (1)، لرواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت (2).