مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ٢١٦
والجواب: المنع.
مسألة: قال الصدوق: فإن ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته فرق بينهما إن شاءت، وروي أنه ينتظر به سنة، فإن أتاها وإلا فارقته. ثم قال - بعد ذلك -:
وإذا تزوج الرجل امرأة وابتلى فلم يقدر على الجماع فارقته إن شاءت، والعنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت زوجته تزوجت وإن شاءت أقامت (1)، لرواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت (2).

(١) المقنع: ص ١٠٣ و ١٠٥.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٤٣١ ح 1717، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 6 ج 14 ص 611.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست