فيهما. والموجب والقابل، - أعني: السيدين المالكين الأولين - رضيا وأوجبا وقبلا، فمن جعل لهما الخيار أو لأحدهما يحتاج إلى دليل، لأنه حكم شرعي يحتاج مثبته إلى دليل، وإنما أوجبنا الخيار للمشتري لأنه انتقل الملك إليه، وليس هو واحدا (1) منهما، وإن كان المخالف لأصحابنا من العامة لا يجعل للمشتري الخيار في فسخ العقد، بل العقد ثابت عندهم لا يصح للمشتري فسخه. ويمكن أن يقال: المراد بذلك إن من باع من السيدين - الموجب والقابل - كان للمشتري الخيار، وإن باع سيد العبد عبده كان لمشتريه منه الخيار، وإن باع سيد الجارية جاريته كان لمشتريها منه الخيار، وليس المراد أن في مسألة واحدة وبيع أحدهما يكون الخيار للاثنين: للمشتري ولمن بقي عنده أحدهما، كما قال شيخنا في نهايته في الدلال، قال: فإن كان ممن يبيع ويشتري للناس فأجرة على من يبيع له وأجرة على من يشتري له، والمقصود أنه يستحق أجرتين على مبيع واحد أو مشتري واحد، وليس المقصود أنه يستحق أجرتين على مبيع واحد (2).
وقول الشيخ عندي ليس بعيدا من الصواب، لأن الذي لم يبع إنما رضي بالعقد مع المالك الأول، والأغراض تختلف باختلاف الملاك، وأيضا البائع أوجد سبب الفسخ - وهو الخيار للمشتري - فيكون للآخر ذلك أيضا، لأنه مالك كالبائع مساو له في الحكم، فيثبت له ما يثبت له.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا تزوج الرجل جارية بين شريكين ثم اشترى نصيب أحدهما حرمت عليه، إلا أن يشتري النصف الآخر أو يرضى مالك نصفها بالعقد فيكون ذلك عقدا مستأنفا (3). وتبعه ابن البراج (4).
قال ابن إدريس: الأولى أن يقال: أو يرضى مالك نصفها بأن يبيحه