مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ٣٩٧
والجواب: لا استبعاد في مساواته للطلاق، وقد دل الحديث عليه فيجب المصير إليه.
مسألة: المشهور عند علمائنا أن الخلع لا يفتقر إلى السلطان، بل يجوز بغيره (١).
وقال ابن الجنيد: ولا يكون ذلك إلا عند سلطان قيم بأمر المسلمين.
لنا: أنه عقد معاوضة، فلم يكن من شرطه الحاكم كسائر العقود.
ولأنه طلاق على ما تقدم، فلا يشترط فيه السلطان.
احتج بما رواه زرارة، عن الباقر عليه السلام، - إلى أن قال: - ولا يكون ذلك إلا عند سلطان (٢) (٣).
ولأنه تعالى قال: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (4). وهذا خطاب للحاكم.
والجواب عن الأول: بالحمل (5) على الاستحباب، وعن الثاني: أن الخطاب مع الأزواج، وعلى أنه يجوز التخصيص للدليل وقد تقدم.
مسألة: المشهور أن للمرأة الرجوع في البذل ما دامت في العدة، فإذا رجعت كان للزوج الرجوع في النكاح.
وقال (6) الشيخ في النهاية: ويكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها، اللهم إلا أن ترجع المرأة فيما بذلته من مالها، فإن رجعت في شئ من ذلك كان له الرجوع أيضا في بضعها ما لم تخرج من العدة، فإن خرجت من العدة ثم رجعت

(١) ق ٢: لغيره.
(٢) ق ٢ و م ٣: السلطان.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ٩٨ ح ٣٣١، وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الخلع والمباراة ح ١٠ ج ١٥ ص ٤٩٣.
(٤) البقرة: ٢٢٩.
(٥) ق ٢: الحمل.
(٦) ق ٢: قال.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست